responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 142

(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة

(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة[1]، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، وكذا في غيرها[1].

(مسألة 15): لو ملك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هدية

(مسألة 15): لو ملك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هدية وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته؛ لأنّه لا يصير عيالاً له بمجرّد ذلك[2]، نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلاً لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب[3].

(مسألة 16): لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه‌

(مسألة 16): لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلاً ينفق بها على نفسه لم تجب عليه، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه[4].

عدم جواز الصرف عليهم من مال حرام فهو أمر آخر. [1]لأنّه عياله سواء صرف عين النفقة المعطاة أو قيمتها أو صرف من غيرها. [2]فإنّ مناط وجوب الفطرة العيلولة. [3]لصدق العيلولة سواء أعطاه عين النفقة، أو ثمنها للصرف في النفقة، أو وكّله في شراء النفقة، أو وهبه ذلك؛ لصدق العيلولة في جميع ذلك. [4]فروض المسألة ثلاثة: الأوّل: الاستيجار لصرف الخدمة وبعد انتهاء عمله اليومي، أو المقرّر يرجع إلى أهله، ففطرته ليس على صاحب البيت؛ لأنّه أجير للعمل فقط من دون‌

[1]أي غير الزوجة من: الولد والخادم والمملوك وغيرهم.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست