responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 141
سواء كانت اُمّا له أو أجنبية[1]و إن كان المنفق غيره فعليه[2]، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد[3]، وأمّا الجنين فلا فطرة له إلّا إذا تولّد قبل الغروب[4]، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال[5]كما مر[1].

(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال‌

(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم[6].

وقد يكون مرتضعاً من امرأة بأُجرة، فهو عيال للمؤجر وفطرته عليه، وقد يكون مرتضعاً من امرأة مجاناً وهي عيال للأب فالفطرة على أبيه. [1]لكون المناط التبعية في العيلولة أُمّا كانت المرضعة أم غير اُمّه. [2]للعيلولة. [3]تقدّم وجهه‌[2]. [4]فإنّه حينئذٍ يكون عيالاً لمعيله على أنّ الحكم يستفاد من صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة[3]. [5]تقدّم البحث عنه مفصّلاً[4]. [6]لصدق العيلولة؛ لكن لا بدّ أن تكون الفطرة من المال الحلال، وأمّا مسألة

[1]في ص 96 آخر المسألة الأُولى.

[2]في الصفحة 140 قوله: والرضيع كالكبير.

[3]و هي صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة في الصفحة 82، ومثلها رواية معاوية بن عمّار المتقدّمة في الصفحة 79.

[4]في الصفحة 84.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست