سواء
كانت اُمّا له أو أجنبية[1]و إن كان المنفق غيره فعليه[2]، وإن كانت
النفقة من ماله فلا تجب على أحد[3]، وأمّا الجنين فلا فطرة له إلّا إذا
تولّد قبل الغروب[4]، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل
الزوال[5]كما مر[1].
(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
(مسألة
13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق على عياله
من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم[6].
وقد يكون مرتضعاً من امرأة بأُجرة، فهو عيال للمؤجر وفطرته عليه، وقد يكون
مرتضعاً من امرأة مجاناً وهي عيال للأب فالفطرة على أبيه. [1]لكون المناط
التبعية في العيلولة أُمّا كانت المرضعة أم غير اُمّه. [2]للعيلولة.
[3]تقدّم وجهه[2]. [4]فإنّه حينئذٍ يكون عيالاً لمعيله على أنّ الحكم يستفاد من صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة[3]. [5]تقدّم البحث عنه مفصّلاً[4]. [6]لصدق العيلولة؛ لكن لا بدّ أن تكون الفطرة من المال الحلال، وأمّا مسألة