responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 129

(مسألة 8): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله‌

(مسألة 8): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله، أو منزل آخر أو غائباً عنه[1]، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك، كما انّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم[2].
نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه[3]سواءً كان الغير موسراً

وفيه‌ بناءً على كون وجوب الفطرة كفائياً، ليست الفطرة الواحدة مجمعاً للعنوانين، بل العبرة بالمعطي منهما، فإذا تصدّى المعيل العامّي إعطاء فطرة معاله الهاشمي لا يجوز له أن يعطي إلى هاشمي لكون المتصدّي عامّياً.
و إذا تصدّى المعال الهاشمي إعطاء فطرة نفسه بناءً على الوجوب الكفائي جاز إعطاؤه إلى الهاشمي وإن كان معيله عاميا. [1]لإطلاق النصوص الدالّة على وجوب فطرة العيال على المعيل وهي تعمّ ما إذا كان أحدهما غائباً ما دام عنوان العيلولة باقياً.
مضافاً إلى دلالة صحيحة جميل على ذلك فقد قال(عليه السلام): لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم‌[1]. [2]لأجل العيلولة. [3]لعدم الوجوب عليه من أجل كون الغائب عيالاً لغيره.

[1]الوسائل: ج 6، ص 254، الحديث 1، من الباب 19 من أبواب زكاة الفطرة.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست