responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 128
. . . . . . . . . .

عليهم وعلى غيرهم، فإذا كانت الإضافة إضافة إلى من تجب عليه، لا بدّ أن تكون كذلك في المال والفطرة، ولا وجه للتفريق بينهما بأن يقال: إنّ الإضافة في زكاة المال إلى من تجب عليه، وفي زكاة الفطرة إلى من تجب عنه كما صنعه الحدائق‌[1].
بل الإضافة في كلتيهما بصورة واحدة، وهي إلى مَن تجب عليه دون من تجب عنه لأنّ الثاني مورد الوجوب كالغلات والأنعام والنقدين والزوجة والمملوك وباقي العيال.
هذا كلّه بناءً على ما هو المشهور وهو الصحيح من كون وجوب الفطرة على المعيل وجوباً عينياً، وهو الظاهر من إطلاقات أدلّة وجوب الفطرة المتقدّمة[2]، كقوله(عليه السلام)في صحيحة عمر بن يزيد: «. نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أُنثى، صغير أو كبير، حرّ أو مملوك»[3].
و أمّا بناءً على الوجوب الكفائي بأن تكون على المعيل والمعال فطرة واحدة فقد يقال: بجواز إعطاء المعيل غير الهاشمي الذي له عيال هاشمي، فطرة عياله الهاشمي إلى الهاشمي، من جهة كون الفطرة مجمع عنوانين المعيل والمعال ولما كان الدليل مطلقاً اقتضى جواز ذلك.

[1]و يستفاد ذلك من كلامه(قدّس سرّه)في الحدائق: ج 12، ص 317 إلى ص 319.

[2]في ص 89.

[3]الوسائل: ج 6، ص 227، الحديث 2، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست