responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 663
فزعم أنّه حكمة الجعل و لا يدور الحكم مداره وجودا و عدما،و من هنا لم يسر حكم كثير الشكّ لغير الوضوء و الصلاة؛لأنّ مورد الروايات هو ذلك فقط[1].
و الظاهر أنّ الإنصاف عدم الفرق بين المثالين؛لأنّ العرف يفهم منهما كون العلّة مدارا للحكم وجودا و عدما و لا يرى تفاوتا أصلا.نعم في بعض الموارد لا يفهم العرف ذلك مثل قوله:«ناولني تلك الرمّانة لكبرها»فإنّه لا يفهم رغبة الشخص في كلّ ما هو أكبر،و لهذا لو عبّر بقوله:«لأنّها أكبر»كان الحكم كذلك أيضا،فلا يفرق بين المثالين أصلا.
الثاني من قسمي مفهوم المساواة:ما قطع فيه بمناط الحكم،و هذا نادر التحقّق إذ المناط قلّما يقطع به،فإذا لم يقطع به كان من أظهر أنحاء القياس و هو تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر،و ليس من مذهبنا القياس.فإذا تحقّقت هذه الأقسام يقع الكلام في أنّ أيّا منها يقدم على العموم.
و ربّما يقال بأنّ المفهوم غير قابل لأن يتصرّف فيه؛لأنّه لازم عقلي للمنطوق.
فالتصرّف فيه مع بقاء المنطوق على حاله غير ممكن،و مع التصرّف في المنطوق و إن كان ممكنا إلاّ أنّ التصرّف في المنطوق حينئذ أيضا غير ممكن لعدم المعارضة مع المنطوق،فهو رفع لليد عن الدليل الشرعي من غير معارض له فلابدّ من التصرّف بالعموم لإمكانه.و لا يفرق في ذلك بين كون المفهوم أخصّ مطلقا أو من وجه أو غير ذلك،لسراية المانع في الجميع.
و لا يخفى ما فيه،فإنّ المفهوم حيث يستفاد من المنطوق يكون لازما له نظير زوجيّة الأربعة فنفيه،-يعني المفهوم-نفي للمنطوق كما أنّ نفي الزوجيّة مستلزم لنفي الأربعة قطعا،و على هذا بني القياس الاستثنائي في المنطق،و حينئذ فمعارض المفهوم معارض للمنطوق نفسه.و حينئذ فالتصرّف في المفهوم مستقلاّ و إن كان غير ممكن‌

[1]أجود التقريرات 2:380-381.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست