responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 662
و لا يخفى أنّ ما ذكره متين من حيث الكبرى الكليّة إلاّ أنّ الكلام في الصغريات، و من هنا يقع الكلام تارة في مفهوم الموافقة،و اخرى في مفهوم المخالفة.
أمّا مفهوم الموافقة فقسمان:أحدهما مفهوم الأولويّة،و الآخر مفهوم المساواة.
أمّا مفهوم الأولويّة فقسمان:
أحدهما:ما يفهم من نفس ظهور الكلام عرفا بحيث يفهم كلّ أحد أنّ الشي‌ء الفلاني أولى في الحكم من المذكور في المنطوق مثل‌ { فَلاََ تَقُلْ لَهُمََا أُفٍّ } [1]فإنّ كلّ من يسمع هذا اللفظ و ترجمته يحكم بتحريم الضرب و الشتم بالأولويّة المستفادة من نفس هذا الخطاب.
الثاني:ما إذا كانت الأولويّة من المدركات العقليّة القطعيّة مثل تحريم سبّ نبيّنا صلّى اللّه عليه و اله من تحريم سبّ الأئمّة عليهم السّلام فإنّ العقل يقطع بأنّ تحريم سبّهم عليهم السّلام إنّما هو من جهة احترامهم المقتضي بالأولويّة تحريم سبّ النبيّ؛لأنّ المقتضي لاحترامه أقوى.و هذا حيث تحرز الأولويّة بنحو القطع واضح،و إن لم يقطع بها فهو الاستحسان و ليس من طريقتنا العمل به،نعم هو طريقة العامّة فإنّ ديننا لا يدرك بعقول الرجال.
و أمّا مفهوم المساواة فقسمان:
أحدهما:ما نصّ فيه على علّة الحكم،و هل يفرق فيه بين ما كان وسطا في ثبوت الحكم و هو التعليل الذي يكون كافلا بتشكيل صغرى و كبرى كلّية و انطباق المورد الذي هو صغرى تلك الكبرى الكلّية مثل لا تشرب الخمر لأنّه مسكر،و بين ما لم يكن كافلا بذلك مثل لا تشرب الخمر لإسكاره أم لا يفرق بينهما؟ذهب الميرزا النائيني إلى الأوّل فعمّم الحكم إلى جميع موارد العلة في الأوّل دون الثاني‌

[1]الإسراء:23.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست