responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 611
و إن لم يعلم ذلك فإن كان الحكم في الجملة مستفادا من الهيئة الذي هو معنى حرفي فالظاهر من جميع القيود كونها راجعة إلى الفعل و مادّة الهيئة؛لأنّها من ملابسات الأفعال و حينئذ فلا دلالة لها على المفهوم،و إن لم يكن مستفادا من معنى حرفي بل من معنى اسمي فإن لم يكن المتعلّق مذكورا في الكلام-كأن قال:يحرم الخمر إلى أن يضطرّ إليه مثلا-فهو ظاهر في رجوع القيد إلى الحكم فتدلّ على المفهوم،و إن كان المتعلّق مذكورا كأن قال المولى:«يجب الصيام إلى الليل»فالجملة محتملة لأن يرجع القيد فيها إلى الوجوب و أن يرجع فيها القيد إلى الواجب أيضا و لا معيّن من ظهور عرفي في أحدهما،و حينئذ فإن كان هناك معيّن من قرينة حاليّة أو مقاليّة تدلّ على رجوعه إلى الوجوب عمل به فحكم بالمفهوم،و إن كان هناك قرينة حاليّة أم مقاليّة تدلّ على رجوعه إلى الواجب حكم بمقتضاه و أن لا مفهوم، و إن لم يكن قرينة أصلا كان الكلام مجملا فلا يدلّ على المفهوم.هذا تمام الكلام في النزاع في دلالة الغاية على المفهوم و عدم الدلالة.
و أمّا الكلام في النزاع الثاني‌[1]و هو دلالة المنطوق من أنّ الغاية داخلة في المغيّا أم أنّها خارجة عنه،و لا يخفى أنّ هذا النزاع إنّما يتصوّر حيث تكون الغاية غاية للموضوع مثل قوله: { إِلَى اَلْمَرََافِقِ } فيتكلّم في أنّ المرفق داخل في اليد حتّى يجب غسلها أم غير داخل فلا يجب غسل المرفق.
أو تكون غاية للمتعلّق مثل«صم إلى الليل»فإنّ الليل و إن لم يتصوّر كونه داخلا في الصوم إلاّ أنّه داخل فيه حكما،بناء على دخول الغاية في المغيّا.
و أمّا إذا كانت الغاية غاية للحكم فلا يتصوّر أن تكون غاية الحكم داخلة في الحكم موضوعا أو حكما،و من هنا ينحصر النزاع في دخول الغاية في المغيّا فيما تكون الغاية غاية للموضوع أو غاية للمتعلّق و لا مجال له حيث يكون غاية للحكم أصلا.

[1]كذا في الأصل،و الصواب:الأوّل.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست