responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 609
و بالجملة،فمحلّ الكلام في الوصف لا يدلّ على المفهوم إلاّ أن يثبت انحصار علّة الحكم في الوصف.
و أمّا ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه:من ثبوت المفهوم في صورة انحصار العلّة و في صورة كون القيد راجعا إلى الحكم‌[1]فصحيح بالنسبة إلى انحصار العلّة كما قرّرنا، و لكنّه بالإضافة إلى رجوع القيد إلى الحكم فهو و إن صحّ كبرى إلاّ أنّ هذه الكبرى لا مصداق لها فيما هو محل الكلام من الأوصاف،فإنّ إرجاع القيد فيها إلى الحكم و لو بالقرينة ملحق بالغلط في المتفاهمات العرفيّة في اللغة العربيّة و غيرها.
هذا تمام الكلام في مفهوم الوصف.
(و قد استدلّ القائلون بحجّية مفهوم الوصف بلغويّة ذكر الوصف إن لم ينتف الحكم بانتفائه،و هذا الدليل موقوف على عدم تحقّق فائدة لذكر القيد إلاّ الانتفاء عند الانتفاء.و بكون القيود احترازيّة،و قد تقدّم جوابه.و بكون تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية،و قد تقدّم جوابه أيضا)[2].
و قد وقع الفراغ من تحريره على يد محرّره محمّد تقي في الثلث الأوّل من ليلة الأربعاء المصادفة ليلة السادسة و العشرين من شهر ذي الحجة من شهور سنة الألف و الثلاثمئة و الحادية و السبعين هجريّة على مهاجرها أفضل الصلاة و التحيّة-نجف- محمد تقي آل صاحب الجواهر.و من اللّه نستمدّ التوفيق فإنّه الكفيل بالهداية إلى سبيله لمن جاهد و اجتهد و هو وليّ التوفيق،و الحمد للّه أوّلا و آخرا،و الصلاة و السلام على محمّد و آله باطنا و ظاهرا،و اللعنة الدائمة على أعدائهم غائبا و حاضرا.

[1]أجود التقريرات 2:277.

[2]ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست