responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 607
إكرام غير العادل-أو أنّه لا يتكفّل إلاّ حكم المنطوق و أنّ موضوع حكمه مخصّص بهذه الخصوصيّة و يكون غير واجد الخصوصيّة مسكوتا عنه فجاز أن يثبت بدليل آخر وجوب إكرامه أيضا.
الثاني من الامور:أنّ مسألة مفهوم الوصف أجنبيّة عن مسألة أنّ الأصل في القيود كونها احترازيّة،و كذا هي أجنبيّة عن أنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية.
أمّا الثاني فواضح،و قد مرّ أنّ صرف العلّية لا تقتضي المفهوم،بل لابدّ من انحصارها.
و أمّا كون الأصل في القيود كونها احترازيّة فهي أيضا أجنبيّة عن محلّ الكلام؛ لأنّها قيلت في مقام احتمال أنّ المولى إذا قال:«ائتني بماء بارد»أنّ قصده و طلبه قد تعلّق بمطلق الماء،و إن ذكر البارد؛لأنّ الحارّ مثلا بعيد المسافة لا لخصوصيّة في البارد.و لا ريب أنّ هذا خلاف ظاهر اللفظ،فإنّ ظاهر قوله:«ائتني بماء بارد» كون قيد البرودة مقصودا بالطلب لا أنّ الطلب مطلق إلاّ أنّ هذا لا يقتضي إلاّ تقييد موضوع المنطوق.
و أمّا دلالته على المفهوم-و هو انتفاء سنخ الحكم عن غير محلّ الوصف-فلا، و من هنا نقول بكون القيد ظاهرا في الاحتراز،و لا نقول بمفهوم الوصف كما سيأتي.
ثمّ إنّ الوصف إذا كان أعمّ من وجه من الموصوف كما في أكرم الرجل الطويل مثلا،فعلى تقدير القول بالمفهوم إنّما ينفي الحكم عن الرجل القصير بالدلالة المفهوميّة،و أمّا المرأة القصيرة فلا يدلّ المفهوم على نفي الحكم عنها.
فما يظهر من بعض الشافعيّة[1]:من نفي الزكاة عن الإبل المعلوفة لقوله صلّى اللّه عليه و اله:في الغنم السائمة زكاة[2]ليس بصحيح؛لأنّ انتفاء الوصف عن الموضوع هو الدلالة

[1]انظر التذكرة 5:46،و المعتبر 2:505 في الشرط الثاني من شروط وجوب زكاة الأنعام.

[2]انظر الوسائل 6:80،الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام،و في الحديث 5 منه:«إنّما الصدقات على السائمة الراعية».

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست