responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 581
بأنّ هذا الشي‌ء بإزاء الشي‌ء الفلاني،و مبرز هذا الاعتبار النفساني،و الإمضاء من المحاكم العرفيّة العقلائيّة.
أمّا الاعتبار النفساني فهو عمل من أعمال النفس و فعل من أفعالها،و هو غير موقوف على شرع و شريعة،مضافا إلى أنّه لا يطلق عليه المعاملة ما لم يتحقّق مبرزه في الخارج.
و أمّا المبرز فهو الذي يطلق المعاملة عليه.
و أمّا الإمضاء فليس من أفعال المكلّف المنهيّ عن المعاملة،بل هو من أفعال الممضي،فإن كان هو اللّه فهو من أفعاله،و إن كان من العقلاء فهو من أفعالهم.
فالنهي المتوجّه إلى المعاملة لا يتصوّر توجّهه إلى الإمضاء،لعدم كونه فعله.فلو كره الشارع الإمضاء لا يمضي لا أنّه ينهى المكلّف عن المعاملة.
و أمّا الاعتبار النفساني فهو لا يتّصف بالصحّة و الفساد ليتكلّم في دلالة النهي عن فساده و عدمها بل إنّما يتّصف بالوجود و العدم،مضافا إلى أنّ النهي عن الاعتبار لم يتحقّق في مورد من موارد الفقه على كثرتها،و أيضا فإنّ الاعتبار بنفسه ليس هو المعاملة ما لم ينضمّ إليها المبرز.
و أمّا المبرز فهو تارة ينهى عنه لذاته لا لكونه مبرزا،كما إذا نهى عن بيع داره في الصلاة؛لكونه كلاما و هو مبطل محرّم،و مثل هذا لم يتوهّم أحد دلالته على الفساد، لعدم كونه نهيا عن المعاملة،و لعدم الملازمة بين تحريمه لكونه كلاما و بين فساده.
و اخرى ينهى عنه لكونه مبرزا و معاملة كما في بيع الربا و بيع الغرر و بيع المحاقلة و غيرها من موارد النهي عن المعاملة،فهل هذا النهي دالّ على الفساد أم لا؟غاية ما يقال في وجه دلالته ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه:من أنّ نهي المولى عنه دفع لسلطنة العبد عليه،فيكون نظير تعلّق حقّ الغرماء بمال المحجر عليه و تعلّق حقّ المرتهن بمال الراهن‌[1].

[1]أجود التقريرات 2:229-230.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست