responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 580
صاحب الكفاية[1]و قيل باقتضائه الفساد في النهي عن المسبّب سواء كان مبغوضا بذاته أو بسببه و هو القسم الثالث دون مبغوضيّة السبب بنفسه كما ذهب إليه الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[2]أو أنّه دالّ على الصحّة كما ذهب إليه أبو حنيفة بدعوى أنّه إنّما ينهى عن البيع الصحيح فلو لم يكن مقدورا لما نهى عنه و أوجد الداعي لتركه‌[3].
و لا يخفى:أنّ محلّ الكلام النهي النفسي الكاشف عن الحرمة بحيث تكون دلالته على الفساد بملازمته للحرمة كما هو واضح دون الإرشادي إلى الفساد لفقد جزء أو وجود مانع،فإنّه دالّ على الفساد بلا كلام من غير جهة الحرمة كما هو واضح، فافهم.
و قد استدلّ الميرزا النائيني قدّس سرّه بأنّ صحّة البيع مثلا موقوفة على امور ثلاثة:
أحدها:ملك المتبايعين العوضين أو ما في حكم الملك كما في الوكيل.
الثاني:سلطنته على النقل و إلاّ فلو ملك العين إلاّ أنّها كانت غير قابلة للنقل كالأمة المستولدة أو مال المحجر عليه فلا يكون صحيحا.
الثالث:الإمضاء الشرعي لهذه المعاملة،فمعنى نهي الشارع عن معاملة عدم قدرة العبد على المسبّب و هو الملكيّة لفقد السلطنة شرعا على هذه المعاملة،و إذا لم يتسلّط فهي فاسدة لفقد السلطنة فلا مسبّب‌[4].
و التحقيق أن يقال:إنّ النهي عن المعاملة إمّا أن يكون نهيا عن الالتزام أو المبرز أو الإمضاء؛لأنّ المعاملة تتكوّن من هذه الامور الثلاثة:الالتزام القلبي‌

[1]كفاية الاصول:225.

[2]أجود التقريرات 2:228-233.

[3]انظر المستصفى 2:28،و الأحكام للآمدي 2:214،و نهاية الوصول:22،و القوانين 1: 163،و مطارح الأنظار 1:763.

[4]أجود التقريرات 2:228.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست