responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 515
و بعين الكلام يتمّ في الأفراد التدريجيّة أيضا،و هذا هو مفاد قولهم:إنّ النهي مفيد للعموم.
و ما ذكره الميرزا النائيني في الأفراد التدريجيّة:من أنّ انتراك الأفراد في بعض الأزمان متحقّق،فلا يكون النهي حينئذ إلاّ لغوا لو اريد به تركه في بعض الأزمان‌[1] فيمكن المناقشة فيه بأنّه يمكن ارتفاع اللغويّة بإرادة الترك في يوم مثلا أو شهر فلماذا نلتزم بلزوم تركه إلى الآخر؟
ثمّ إنّه بهذه القرينة المذكورة يستفاد أنّ المتعلّق في النهي إذا وجد مرّة عصيانا فلا يرتفع النهي عن بقيّة الأفراد؛لأنّ النهي حيث كان مأخوذا بنحو الطبيعة السارية في أفراد المتعلّق،فكلّ فرد منها يكون منهيّا عنه بانحلال النهي إلى تمام الأفراد،فكلّ فرد له امتثال خاصّ و عصيان خاصّ لا ربط له في ذلك ببقيّة الأفراد،و إطلاق المتعلّق بالإضافة إلى أفراده مسلّم.
و من هنا يعلم أنّ ما ذكره في الكفاية:من لزوم كون الطبيعة مطلقة بالإضافة إلى حال العصيان أيضا،و أنّه لا يكفي إطلاقها من سائر الجهات‌[2]ير محتاج إليه،بل يكفينا إطلاق المتعلّق من حيث الأفراد،هذا تمام الكلام في مبحث النهي من حيث كونه نهيا.

[1]انظر أجود التقريرات 2:122-23.

[2]كفاية الاصول:183.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست