responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 513
ثمّ إنّه بعد ما ذكرنا من أنّ متعلق الأمر و متعلّق النهي واحد و أنّها الطبيعة المطلقة فربّما يشكل بأنّه لماذا في صورة الأمر بالطبيعة يكتفى بفرد واحد في مقام الامتثال و لا يكتفى في صورة النهي بترك واحد مع أنّ متعلّق كلّ من الأمر و النهي واحد و ما هو المائز بين المقامين؟
و قد أجاب عن هذا صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]تبعا لغيره‌[2]بأنّ الطبيعة توجد بأوّل الأفراد و لا تعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد،فهذا هو الفارق بين المقامين.
أقول:لا يخفى أنّ الطبيعة لها وجودات بعدد أفرادها،ففي صورة الأمر يصدق وجدت الطبيعة باعتبار وجودها في ضمن الفرد الموجود،و يصدق أنّها معدومة في ضمن الفرد الذي لم يتحقّق،و كذا الكلام في متعلّق النهي،فإنّه إن ترك أحد أفراد متعلّق النهي و أوجد فردا فقد ترك الطبيعة في ضمن الفرد المتروك و أوجدها في ضمن الفرد الموجود أيضا.فدعوى أنّها توجد بأوّل الوجودات،كلام شعري فإنّها حينئذ يصدق أنّها موجودة و معدومة،كما في صورة النهي يصدق أنّه ترك الطبيعة بترك فرد تتحقّق الطبيعة في ضمنه،و أوجد الطبيعة باعتبار الفرد الآخر الذي وجدت الطبيعة في ضمنه،و الطبيعة مع قطع النظر عن الأفراد لا وجود لها،و باعتبار الأفراد تابعة لتلك الأفراد في الوجود و العدم.
فالصحيح في الجواب أن يقال:إنّ الفارق بين الأمر و النهي هو وجود القرينة على كون المتعلّق في النهي مأخوذا بنحو الطبيعة السارية،و في الأمر مأخوذ بنحو صرف الوجود المنطبق على أوّل الوجودات،و القرينة أمران:
الأوّل:أنّ الغالب في الغرض أو المصلحة الداعية إلى الأمر تحقّقها بصرف الوجود،بحيث تكون هذه الغلبة قرينة عامّة عند المتكلّم و المخاطب لا يعدل عنها إلاّ

[1]كفاية الاصول:183.

[2]انظر هداية المسترشدين 3:26.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست