responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 492

في أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط


هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط أم لا يجوز؟و الكلام يقع في مقامين:
أحدهما:مقام الإنشاء المعبّر عنه في لسان الميرزا النائيني قدّس سرّه بمقام الجعل.الثاني: في مقام الفعليّة المعبّر عنها في لسانه بمقام المجعول‌[1].
أمّا انتفاء شرط الإنشاء فلا مدخليّة للعلم و الجهل به،بل متى فقد أحد شرائط الإنشاء-من وجود المنشئ أو إرادته-فقد الإنشاء و الجعل قطعا.
و أمّا انتفاء شرائط الفعليّة فتارة يكون انتفاء شرائط الفعليّة مستندا إلى جعل هذا الحكم كما إذا ورد مثلا { وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصََاصِ حَيََاةٌ } [2]فكان ورود هذا القانون مانعا من أن يقتل أحد أحدا فمثل انتفاء مثل هذا الشرط أعني الموضوع،إذ كلّ شرط يرجع إلى كونه موضوعا،و كلّ موضوع يرجع إلى كونه شرطا لا يمنع من جعل الحكم.و إن كان انتفاء الشرط-يعني الموضوع-أمرا غير مستند إلى جعل نفس الحكم كان جعل الحكم حينئذ لغوا من حيث متعلّقه.نعم قد يجعل مثل هذا الحكم للاختبار و الامتحان كما في الموالي العرفيّة،و قد عرفت غير مرّة أنّ الاختبار و الامتحان ليس من جعل الحكم،فافهم.

[1]انظر أجود التقريرات 1:158.

[2]البقرة:179.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست