responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 452
الطريق،ففي مثل المقام لا وجه لترجيح الحجّ؛لأنّه لا بدل له؛لأنّه إنّما يكون الحجّ ذا ملاك ملزم إذا استطاع إليه،و الاستطاعة موقوفة على تقدّمه و لا دليل عليه أصلا.هذا في أصل الكبرى التي ذكرها الميرزا النائيني قدّس سرّه.
و لو سلّمنا صحّة الكبرى فتطبيقها على الصغرى التي ذكرها من مسألة:من عنده ماء و دار أمره بين الوضوء به و غسل ثوبه النجس به في غير محلّه؛لأنّ الأمر بالمركّب أمر بالصلاة مع الطهارة المائيّة بثوب طاهر،و بما أنّ المكلّف المفروض غير قادر على صلاة جامعة للطهارة المائيّة و للثوب الطاهر فقطعا الأمر بالمركّب ساقط؛ لقبح التكليف بما لا يطاق،فالأوامر الضمنيّة بما أنّها تابعة للأمر بالمركّب فبذهابه ذهبت أيضا،و لكنّ الحيرة الآن في أنّ الصلاة المجعولة في حقّه صلاة بطهارة مائيّة و ثوب نجس أو صلاة بثوب طاهر و طهارة ترابيّة،و حينئذ فالمقام من صغريات باب التعارض؛إذ الشكّ إنّما هو في المجعول شرعا و إنّه أيّ الفردين من الصلاة،لا في باب التزاحم؛لعدم كون الشك في الامتثال.
هذا،و سيأتي إن شاء اللّه أنّ دوران الأمر بين الركوع عن قيام بلا اطمينان مثلا أو الركوع من جلوس مع الاطمينان كلّه من باب التعارض؛للشكّ في مقام الجعل لا في مقام الامتثال،فافهم.
ثمّ إنّ الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]طبّق ما ذكره من القاعدة الكلّية المزبورة و هي تقديم ما لا بدل له على ماله البدل على ما إذا دار أمر المكلّف بين الصلاة في الوقت مع التيمّم و الصلاة مع الطهارة المائيّة بإدراك ركعة من الوقت،فحكم الميرزا بتقديم الصلاة مع الطهارة الترابية في الوقت على الصلاة مع الطهارة المائيّة و إدراك ركعة من الوقت،بدعوى أنّ الوقت لا بدل له و أنّ الطهارة المائيّة لها بدل.ثمّ نقل الميرزا عن بعض أنّ السيّد الشيرازي الكبير حكم بتقديم الطهارة المائيّة و إدراك الركعة ثمّ استبعد صدور ذلك منه.

[1]انظر أجود التقريرات 2:49.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست