responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 451
و غسل ثوبه النجس المحتاج إليه في ستر الصلاة،فأفتوا بلزوم صرفه في غسل الثوب أو البدن النجس و التيمّم عوض الطهارة المائيّة؛لأنّها لها بدل،بخلاف غسل الثوب فإنّه ليس له بدل؛إذ الصلاة عاريا أو في الثوب النجس على الخلاف ليس بدلا و إنّما هو صلاة فاقدة لشرطها.
هذا،و لنا في المقام كلام ملخّصه:أنّ الأمر بالستر في الصلاة و الأمر بالطهارة فيها كبقيّة أوامر الأجزاء و الشرائط أوامر ضمنيّة و لا يقع التزاحم بينها،و إنّما التزاحم بين الأوامر بالمركّبات أو المقيّدات،فهنا أمر بالصلاة مع الطهارة المائيّة و بدلها الأمر بالصلاة بالطهارة الترابيّة،كما أنّ هنا أمرا أيضا بالصلاة في الثوب الطاهر و مع تعذّره و عدم القدرة عليه يصلّي عاريا أو في الثوب النجس،فهذه الصلاة أيضا بدل عن تلك الصلاة،و حينئذ فكلّ من الصلاتين ذات بدل فلا مقتضي لتقديم أحدهما على الاخرى فيتخيّر،فتأمّل.
قال الاستاذ الخوئي-تعليقا على أصل الترجيح بما ذكر من كون ما ليس له البدل مقدم على ما له البدل-:إنّ كون شي‌ء ذا بدل و شي‌ء آخر ليس بذي بدل لا يقضي بتقديم الثاني على الأوّل،نعم لو رجع إلى ما يأتي من كون القدرة في أحدهما عقليّة غير دخيلة بالملاك و في الثاني شرعيّة دخيلة في وجود الملاك صحّت و قدّم ما لم تكن القدرة فيه شرعيّة؛لإطلاق دليله حينئذ و فوت الثاني فوت ما لا ملاك فيه؛ لعدم القدرة الشرعيّة حينئذ،و المفروض دخالتها في تحقيق الملاك،و إلاّ فلو فرض اعتبار القدرة الشرعيّة فيهما معا لم يكن وجود البدل لأحدهما مرجّحا لتقديم الآخر عليه،مثلا الكفّارة المرتّبة أوّل خصالها العتق ثمّ الصيام ثمّ الإطعام،و جعل البدل ظاهر في اعتبار القدرة شرعا في الواجب الأوّل الذي هو العتق،فإذا فرض أنّ المكلّف عنده مقدار من المال يفي بالرقبة أو بالحجّ بحيث لا يفي بهما معا،و في كلّ منهما قد أخذت القدرة الشرعيّة في الملاك،أمّا في الكفّارة فبظهور جعل البدل كما مرّ، و أمّا في الحجّ فبقوله تعالى: { مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } المفسّر بالزاد و الراحلة و أمن‌
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست