responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 373
و استيفاء الحاصل،و هناك مقدّمات اخر غير نثر البذر ليست باختيار المكلّف و لا تحت قدرته،و إنّما هي في اليد الغيبيّة،و كذا المصالح المرتّبة على هذه الأفعال الخارجيّة.
و يدلّ على كون المصالح غير داخلة تحت قدرة المكلّف العلم الوجداني بعدم القدرة عليها و ظواهر الأدلّة؛إذ لو كانت مقدورة لأمر الشارع بها رأسا كما أمر بالعتق و الطلاق و التزويج،فإنّها غير مقدورة إلاّ بأسبابها مع أنّه أمر بها لكونها مقدورة،فلو كانت هذه مقدورة أيضا لأمر بها أيضا.و حينئذ فالمصالح لخروجها عن اختيار المكلّف غير واجبة.فلا يرد على تعريف المشهور للواجب النفسي بما وجب لا لواجب آخر،و للغيري بما وجب لواجب آخر هذا الإشكال المشهور.
نعم،ذكر بعد هذا كلّه أنّه يرد على هذا التعريف أنّه يدخل في الواجبات الغيريّة بعض الواجبات النفسيّة مثل الغسل في ليل شهر رمضان،فإنّه واجب لواجب آخر مع كونه من الواجبات النفسيّة؛فلذا عدل عن هذا التعريف و عرّفه بما ترشّح وجوبه من واجب آخر،كما عرّف النفسي بما لم يترشّح وجوبه من واجب آخر.
و الظاهر عدم تماميّة ما ذكره دفعا و حلاّ للإشكال كما لا وجه لنقضه أيضا.
أمّا عدم تماميّة ما ذكره حلاّ للإشكال فلأنّ ما ذكره من كون الصلاة و الصوم من قبيل المعدّات للنهي عن الفحشاء و المنكر و الوقاية من النار فهو متين إلاّ أنّه لا يجديه؛و ذلك لأنّ الغرض الأقصى منها هو ما ذكره كالغرض من نثر البذر،إلاّ أنّ هناك غرضا آخر يترتّب على هذه الامور بنفسها ترتّب المعلول على علّته التامّة، بحيث يستحيل انفكاكه عنها،و هو أنّه يكوّن في النفس أهليّة للفيوضات الإلهيّة و استعدادا لقبول ألطافه الغير المتناهية،و هذه هي المصالح الملزمة،و أمّا النهي عن الفحشاء و المنكر فهو الغرض الأقصى.فهذه الكمالات النفسيّة هي المصالح الملزمة و هي واجبة و مقدورة،نظير نثر الحبّ في الأرض ليس مكوّنا إلاّ استعدادا و قابليّة لأن يخرج سنبلا في كلّ سنبلة مئة حبّة،و هذا هو الغرض الملزم،و هو واجب و مقدور قطعا فعاد الإشكال و هو أنّه لا واجب نفسيّا غير المعرفة.
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست