responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 372
عن هذا التعريف و مال إلى تعريف بعضهم للنفسي بما وجب لنفسه و الغيري بما وجب لغيره،بدعوى أنّ السبب الباعث للمولى على إيجابه إن كان حسنه الذاتي فهو نفسي و إن ترتّب عليه مصلحة إلزاميّة،و إن كان السبب الباعث هو ما يترتّب عليه فهو غيري و إن كان فيه حسن ذاتي.
و لا يخفى أنّ هذا الذي ذكره لا يمكن الالتزام به؛فإنّ الحسن الذاتي الباعث على الوجوب إن كان من جهة ما يترتّب عليه من المصلحة عاد الإشكال بذاته؛ضرورة أنّ هذا الحسن الذاتي ناشئ من تلك المصلحة المترتّبة عليه،و إن كان فيه حسن ذاتي مع قطع النظر عن تلك المصلحة ففيه:
أوّلا:أنّه دون إثباته خرط القتاد،إذ كيف يمكن إثبات ذلك و أيّ دليل يدلّ عليه؟
و ثانيا:أنّه يقتضي أن يكون الإيجاب ناشئا من كلّ من جنبتي النفسيّة و الغيريّة؛ إذ تخصيص الوجوب النفسي به و كون هذا الإيجاب من جهة الحسن الذاتي ترجيح من غير مرجّح و قول بغير دليل،مع صلاحيّته لكلّ منهما بحسب ذاته؛لوجود كلتا الجنبتين فيه حسب الفرض.
و قد أجاب الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]عن الإشكال على تعريف المشهور بأنّ المصالح الواقعيّة ليست بواجبة على المكلّف؛لعدم قدرته عليها.و ما قيل من أنّ المقدور مع الواسطة مقدور بالقدرة على الواسطة فإنّما هو فيما كانت الواسطة من قبيل العلّة و السبب التامّ،و ليس المقام من ذلك؛فإنّ مثل النهي عن الفحشاء و المنكر في الصلاة و الوقاية من النار في الصوم ليس معلولا للصلاة و الصوم،و إنّما هذه الأفعال الخارجيّة من تكبير و ركوع و سجود و إمساك بالنسبة إليها من قبيل العلل الإعداديّة،نظير الزرع و إلقاء البذر؛فإنّه علّة إعداديّة بالنسبة إلى خروج السنبل‌

[1]أجود التقريرات 1:243-244.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست