ثمّ إنه
لو لم يثبت الوضع التعييني بنحويه فدعوى الوضع التعيني-و هو القسم الثاني
من أقسام الوضع-قريبة جدا بأن يستعمل اللفظة مجازا في المعنى مع القرينة
ثمّ تشتهر فتفيده بلا قرينة حتّى في لسان نفس الشارع،فإنّ إطلاق لفظ الصلاة
منه صلّى اللّه عليه و اله على هذه الأفعال كثيرة جدّا كما هو معلوم من
الأوضاع العرفيّة للأمور المخترعة عند مخترعيها.و منع صاحب الكفاية[1]من
حصولها في لسانه ممنوع فإنّ استعماله في الإقامة و في سورة الجمعة عند
صلاة الجمعة و في غيرها من سور القرآن المبارك،بل و غير القرآن من موارد
تعليم من أسلم جديدا و غيرها كلّه يورث القطع بحصول الوضع في لسانه،مضافا
إلى أنّ كثرة الاستعمال منه و من أصحابه مع القرينة حتّى يستغنى عنها كاف
في ترتّب الأثر المهمّ،كما ذكرنا من كفاية ثبوت الحقيقة المتشرعيّة و هي
ثابتة في زمان الصادقين قطعا و في زمان النبي صلّى اللّه عليه و اله
اطمئنانا.