responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 151
ثمّ إنه لو لم يثبت الوضع التعييني بنحويه فدعوى الوضع التعيني-و هو القسم الثاني من أقسام الوضع-قريبة جدا بأن يستعمل اللفظة مجازا في المعنى مع القرينة ثمّ تشتهر فتفيده بلا قرينة حتّى في لسان نفس الشارع،فإنّ إطلاق لفظ الصلاة منه صلّى اللّه عليه و اله على هذه الأفعال كثيرة جدّا كما هو معلوم من الأوضاع العرفيّة للأمور المخترعة عند مخترعيها.و منع صاحب الكفاية[1]من حصولها في لسانه ممنوع فإنّ استعماله في الإقامة و في سورة الجمعة عند صلاة الجمعة و في غيرها من سور القرآن المبارك،بل و غير القرآن من موارد تعليم من أسلم جديدا و غيرها كلّه يورث القطع بحصول الوضع في لسانه،مضافا إلى أنّ كثرة الاستعمال منه و من أصحابه مع القرينة حتّى يستغنى عنها كاف في ترتّب الأثر المهمّ،كما ذكرنا من كفاية ثبوت الحقيقة المتشرعيّة و هي ثابتة في زمان الصادقين قطعا و في زمان النبي صلّى اللّه عليه و اله اطمئنانا.

[1]المصدر نفسه:37.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست