responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 150
و بالجملة،فهذا النحو من الوضع التعييني ممكن و قريب جدّا تحقّقه.و من هنا ظهر أنّ دعوى تحقّقه قريبة جدا من النبي صلّى اللّه عليه و اله نفسه،كما ظهر بطلان كلام صاحب الكفاية[1]من كونه حينئذ لا حقيقة و لا مجاز؛للزوم سبق الوضع و هو منتف،و وجه الفساد أنّ سبق الوضع متحقّق فيكون الاستعمال حقيقة.
و بالجملة،فدعوى تحقّق الوضع بهذا النحو قريبة جدا خصوصا مع ملاحظة انتفاء العلائق المجوّزة للتجوّز غالبا.
ثمّ إنّه لا يتفاوت ثبوت الوضع بهذا النحو بين أن تكون هذه المعاني ثابتة في الشرائع السابقة على شرعنا و بين أن لا تكون ثابتة؛لأنّ الغرض من ثبوت الحقيقة الشرعيّة هو حمل الألفاظ عليها عند الشكّ،و هذا لا يتفاوت فيه ثبوته في الشرائع السابقة و عدمه حتّى لو كانت هذه الألفاظ مستعملة عندهم،و إنّما المهمّ أن يكون نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه و اله قد عيّن هذا اللفظ لهذا المعنى،سواء عيّن من قبله له أم لا.
و ثانيا أنّ ثبوت هذه المعاني لا يضرّ بثبوت الحقيقة الشرعيّة كما في قوله: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيََامُ كَمََا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } [2]و قوله: { وَ أَوْصََانِي بِالصَّلاََةِ وَ اَلزَّكََاةِ } [3]و قوله: { وَ أَذِّنْ فِي اَلنََّاسِ بِالْحَجِّ } [4]لأنّ ثبوت هذه المعاني لا يقتضي استعمال هذه الألفاظ فيها و الذي يضرّنا هو ذلك و هو الذي ينفي الحقيقة الشرعيّة، و معلوم أنّ استعمالهم كان باللغة السريانية و العبرانية و غيرها من اللغات،فما ذكره صاحب الكفاية[5]لا يخفى عليك ما فيه.

[1]كفاية الاصول:36.

[2]البقرة:183.

[3]مريم:31.

[4]الحجّ:27.

[5]كفاية الاصول:36.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست