responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 96
معا، فضلا عن القول بظهوره في المخالفة العملية، وتحليل الحرام أوتحريم الحلال عملا، كما يشهد له بعض موارد استشهاد الامام عليه السلام به-كان مقتضاه انحصار الدليل فيما نحن فيه بما ذكر من عدم نفوذ الالتزام بإتيان المحرم، فيكون فساد شرط جعل العنب خمرا، كفساد اجارة العامل لصنع العنب خمرا، حيث يتعارض فيهما دليل النفوذ مع دليل حرمة صنع الخمر، فيتساقطان ويبقى العقد أوالشرط عاريا عما يقتضي إمضاءه أونفوذه.
وبعبارة اخرى: إن دليل نفوذ الشرط أعني قوله صلّى اللََّه عليه وآله: «المسلمون عند شروطهم»لما كان يصطدم-ومع قطع النظر عن الاستثناء الوارد في ذيله-بدليل حرمة صنع الخمر-مثلا-كان مقتضى القاعدة سقوطهما وعدم نفوذهما معا، وهوما يعني خلوالشرط من الإمضاء الشرعي.
ولا مجال للتمسك للبطلان في المقام بالاستثناء المذكور في ذيل النص المتقدم -إلا شرطا حرّم حلالا أوأحل حراما-فإنه خلاف فرض التفريق بين المقامين وجعل مورد الشرطين مغايرا.
على انه لا تصل النوبة إلى الاستثناء بعد عدم شمول المستثنى للمورد كما عرفت.
ومنه يظهر ما في استدلال الشيخ الأعظم(قده)عليه بقوله:«ويدل عليه ما سيجي‌ء من قوله: المؤمنون عند شروطهم، الا شرطا أحل حراما أوحرّم حلالا»[1].
فإنه مناف لفرض التغاير بين الشرطين-الثاني والرابع-واستقلال كل منهما عن الآخر.
والحاصل: ان المتعين في الاستدلال على ما نحن فيه-اعتبار كون الشرط سائغا-بعد تسليم مغايرته للشرط الرابع، والبناء على كون المراد به عدم كون متعلق‌

[1]المكاسب/الطبعة الحجرية ص 226.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست