responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 95
سائغا في نفسه-لا يعني تعين ارادة الالتزام من الشرط-رغم ظهوره فيه-بعد عدم صلاحيته لمقاومة شي‌ء مما ذكرناه من كلماتهم في مقام التمثيل والتعليل والاستدلال الصريحة في خلاف ذلك.
وان كان المراد من الشرط هوالثاني-أعني المشروط نفسه على ما هوظاهر كلماتهم ويساعد عليه التمثيل والاستدلال-فهوأمر صحيح في نفسه ولا غبار عليه، حيث يتعين فيه الحكم بالفساد وعدم النفوذ.
إلا انه يبقى فيه سؤال الفرق بينه وبين الشرط الرابع، فإنه وعلى ضوء هذا الاحتمال يكون مصداقا وجزئيا من جزئيات الأخير.
اللهم الا أن يقال بالفرق بينهما، بدعوى كون الملحوظ فيما نحن فيه هونفي الالتزام بالحرام مع عدم التنازل عن حرمته كاشتراط فعل الحرام عصيانا، في حين ان الملحوظ في الشرط الرابع الالتزام به بعنوان كونه حلالا بمقتضى الشرط.
ففرق بين كون الشرط الإتيان بالمحرّم عصيانا ومخالفة الكتاب والسنة عملا عمدا مع الالتفات الى حرمته ومخالفته والالتزام بهما، وبين كونه تحليلا للحرام ومخالفا لهما من حيث الحكم والجعل.
ولعل ما ذكرناه هومراد المحقق الايرواني(قده)بقوله:«ان الفرق بين هذا الشرط وشرط عدم المخالفة للكتاب والسنة، هوان مآل هذا الشرط الى عدم كون الشرط امرا غير سائغ اما فعل حرام أوترك واجب، وأما معنى ذلك الشرط فهوان لا يكون الشرط بحسب مقام جعله على خلاف جعل الشارع، كاشتراط أن يكون الحلال حراما والحرام حلالا من غير نظر الى ان يرتكبه المشروط أولا يرتكبه، وهذا مخالف للكتاب والسنة، وذلك الأول مخالفة لهما وشرط لعصيان أمرهما»[1].
ثم ان هذا التفريق لوتمّ بأن لم نقل بعموم الشرط الرابع لنحوي المخالفة

[1]تعليقة الايرواني على المكاسب ج 2 ص 61.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست