responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 283
ومما ذكرناه يظهر الإشكال في قوله رحمه اللََّه:«مضافا الى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة، مع اشتراكهما في كون مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلف الوصف لا نقص الجزء أوزيادته.. إلخ».
فإنه غريب غايته بعد صراحة كلامه في كون التزامه بالتقسيط في الصورة الثانية على وفق القواعد في المقام حيث ذكر فيها أن«العرف حاكم في هذا الشرط بالمقابلة»وانه يقتضي«بكون ما انتزع منه الشرط جزء من المبيع».
بل لم يذكر رحمه اللََّه خبر عمر بن حنظلة إلا بعد اختياره لترجيح جانب الجزئية، وتحت عنوان ما يضاف الى الدليل.
فان معه كيف يمكن القول بان«مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلف الوصف لا نقص الجزء أوزيادته»؟.
نعم، لوكان اختياره للجزئية هناك مستندا الى التعبد والنص كما هوظاهر شيخ الطائفة(قده)كان لما أفاده رحمه اللََّه في المقام وجه، إلا ان الأمر ليس كذلك، فلاحظ.
واما ما افاده السيد الخميني(قده)فليس هوإلا إعادة لما ذكره في الصورتين الأوليين لإثبات عدم التقسيط.
وقد عرفت الحال فيه مفصلا، وانه يبتني على أساس استقلال القرارين العقد والشرط-وعدم ارتباط أحدهما بالآخر، وتمامية ماهية العقود بالإيجاب وحده.
وقد عرفت الحال فيهما مفصلا فلا نعيد.

حصيلة البحث


والذي يتحصل من جميع ما تقدم، اننا لا نرى فرقا بين الصور الأربعة لتخلف الشرطية المنتزعة عما هوجزء المبيع حقيقة، فإنه يتعين الحكم بتقسيط الثمن في الجميع‌
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست