responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 282
من الجودة والرداءة بإزاء الزائد في المبيع، وإنما يكون له في المجموع المكوّر ما يعادل الزائد على نحوالإشاعة، فهوشريك مع المشتري بقدر الزائد في المجموع المختلف اجزاؤه على نحوالإشاعة.
ومعه لا يبقى مجال لدعوى جهالة المبيع كي يترتب عليها الحكم بالبطلان.
واما ما افاده الشيخ الأعظم(قده)فيرد عليه: جريان ما تمسك به هو(قده) لترجيح جانب الجزئية في الصورتين الأوليين حرفا بحرف، فان المتعاقدين وبالتزامهما بالقرار الشرطي إنما أقدما على بيان ما هومقصودهما من المبيع الجزاف بحسب مقام الظاهر، ومعه يكون عبارة عن أجزاء عشرة-مثلا-منضمة بعضها الى بعض، وهذا كما يقتضي فساد البيع في الجزء الفائت بحصته من الثمن، يقتضي خروج الجزء الزائد منه وعدم مقابلته بالثمن المدفوع من قبل المشتري، وهوما يعني بالنتيجة حصول الشركة بينهما فيه، مع ثبوت الخيار للمشتري بين إمضاء العقد وقبول الشركة بالثمن المسمى، وبين فسخ العقد واسترداد تمام الثمن.
ومنه يظهر انه لا وجه لما أفاده رحمه اللََّه من«أن اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا وليس بمنزلة الاستثناء».
فإنه ليس الغرض كون مفاد الاشتراط الالتزام بعدم الزيادة، بل المفروض ان مفاده تعيين مقدار المبيع وتسميته وتحديده، ولما كان الواضح أن الشرط أوالوصف الرافع للإبهام عن كم المبيع، ليس كاشتراط خياطة الثوب في بيع الدار أوالكتابة في العبد، لكونه امرا منتزعا عما له وجود خارجي من سنخ الوجود في نفسه، كان في الحقيقة بيانا للاجزاء المنضمة بعضها الى بعض والتي تقع في النتيجة وبمقتضى باء المقابلة بإزاء الثمن المعين.
وبعبارة اخرى: أن دور الشرط يتمثل في رفعه الإبهام عن الاجزاء التي تقع بإزاء الثمن، وتعيين مقدارها، ولازم ذلك توزيع الثمن على الاجزاء المبيّنة للمبيع.
وهوكما يقتضي بطلان البيع فيما يقابل الجزء الفائت، يقتضي استثناء الزائد في المقام. ـ
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست