responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 107
الشرط غيره وسواه.
ويشهد لذلك مورد الصحيحة فإنها واردة في«رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أوبتّ عنك فأنت طالق»فلاحظ.
الثانية: دعوى ترجيح الأخبار الدالة على بطلان الشرط المخالف للكتاب على الاخبار الدالة على اعتبار الموافقة.
وذلك لظهور الاولى في كون المخالفة مانعة عن نفوذ الشرط وصحته، في حين ان ظاهر الثانية كون الموافقة للكتاب شرطا فيهما.
وحيث انه لا يمكن الجمع بينهما بأن يقال: ان الموافقة شرط، والمخالفة مانعة، باعتبار انه لا تعارض بين المثبتين من النصوص كما قد يتوهم، لإسناد البطلان مع عدم الموافقة إلى فقدان الشرط قبل تحقق دور المانع كما هوواضح، يتعين الأخذ بروايات المانعية باعتبار كونها أظهر وأقوى دلالة.
قال السيد الخميني(قده):«ثم اعلم ان مقتضى الأخبار الدالة على بطلان الشرط المخالف للكتاب، ان المخالفة له مانعة عن صحة الشرط، وان البطلان لأجل مزاحمة الكتاب لا لاعتبار عدم كونه مخالفا له.
ويؤكد ذلك قوله في صحيحة محمد بن قيس:«ان شرط اللََّه قبل شرطكم»[1].
وفي رواية دعائم الإسلام:«شرط اللََّه آكد»[2]، وفي رواية:«قضاء اللََّه أحق وشرطه أوثق»[3]ولم يدل دليل على اشتراط صحة الشرط بعدم المخالفة..
وحينئذ يدور الأمر بحسب الواقع بين شرطية موافقة الكتاب أومانعية مخالفته، ولا يعقل الجمع بينهما، لأنه مع اشتراط الموافقة يستند البطلان الى فقد الشرط لا

[1]وسائل الشيعة ج 15 باب 13 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 2.

[2]مستدرك الوسائل ج 2 الطبعة القديمة باب 5 من أبواب الخيار ح 2.

[3]سنن البيهقي 10: 295.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست