responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 106
بهذا المعنى»[1].
وقد أورد عليه:«ان العمومات المرخصة لا تجدي في كثير من الموارد، مثل اشتراط الولاء لغير المعتق»[2]باعتبار انه ليس في الكتاب العزيز ما يدل عليه ويقتضيه.
وبإزاء هذه المحاولة هناك محاولتان أخريان لإثبات كون العبرة في الشرط بعدم مخالفته للكتاب الكريم.
الاولى: إنكار ظهور صحيحتي ابن سنان والحلبي المتقدمتين في اعتبار موافقة الشرط للكتاب في النفوذ.
أما صحيحة ابن سنان، فلوضوح كون قوله عليه السّلام:«والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللََّه»المذكور في ذيلها، بيانا للقاعدة الكلية المنطبقة على الحكم المذكور في صدرها بحيث يكون كالتعليل له.
وحيث ان المفروض في الصدر مخالفة الشرط للكتاب العزيز-«من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللََّه، فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه»-لم يبق للذيل ظهور في اعتبار الموافقة بوصفها وبما هي موافقة.
على انه لا مفهوم لقوله عليه السّلام:«والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللََّه»ولا دلالة على الحصر-كما هوالمطلوب-وغاية مدلوله نفوذ الشرط الموافق للكتاب العزيز، وهومما لا شبهة فيه ولا خلاف، إلا انه لا يثبت المدعى-بطلان الشرط غير الموافق-في المقام.
واما صحيحة الحلبي فمن المحتمل قريبا ان يكون المراد بقوله عليه السّلام: «سوى كتاب اللََّه»ما يقابله ويغايره، بحيث يكون في الكتاب العزيز حكما، ويكون‌

[1]المكاسب الطبعة الحجرية ص 277.

[2]تعليقة الايرواني على المكاسب ج 2 ص 62.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست