responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 68
..........

كونه بقصد عمل غيره بل تحرم ولو مع عدم هذا القصد بل تحرم ولو مع عدم مخاطب لكلامه فان مقتضى حرمة القول بغير العلم والافتراء على اللّه بمقتضى الكتاب عدم اشتراطها بشرط الا أن يقال: بانصراف الدليل عن صورة عدم وجود المخاطب.
و أما المقام الثاني فربما يقال في وجه الحرمة: ان الافتاء منصب للنبي ولعلي عليهما السلام وخلفائه من بعده فلا يجوز بغير اذنهما ولم يأذن لمن يكون فاقدا لبعض الشرائط.
و يرد عليه: ان أدلة الشرائط تقتضي عدم اعتبار رأى فاقد الشرط ولا تدل على عدم جواز الافتاء.
و ربما يقال: بأن افتائه مع عدم كونه أهلا إغراء بالجهل واضلال للغير.
و فيه انه لو فرض أخباره بعد افتائه بأن نظري ليس معتبرا لك لم يتحقق اغراء بلا اشكال واما مع عدم أخباره بذلك بعد افتائه فتارة يكون الطرف معتقدا بأنه واجد للشرائط فالظاهر انه لا بأس بالافتاء في هذه الصورة أما من حيث الافتاء فالمفروض انه مجتهد ويكون افتائه مستندا الى الحجة الشرعية وأما من حيث فقدانه لبعض الشرائط فالمفروض ان المقلد قد قام عنده الطريق المعتبر غاية الامر انه جاهل بواقع الامر ولا دليل على وجوب اعلام الجاهل في الموضوعات.
و أما ان كان من يريد تقليده عالما بفسقه مثلا لكن لا يعلم ان تقليد الفاسق غير جائز فافاد سيدنا الاستاد بأنه لا يجوز الافتاء في هذه الصورة اذ تبليغ الاحكام واجب.
و يرد عليه: أولا: انه لو تم الدليل على وجوب تبليغ الاحكام ووجوب
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست