responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 560
و ان كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان بها لأجلها(1)و يجب ان وجبت، ويستحب ان استحبت(2)سواء توقف عليه صحتها أم كما لها(3).

مسألة 132: لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرهما

(مسألة 132): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرهما(4)و لا بين الكتابة بالمداد والحفر والتطريز وغيرها(5).


[1]اذ الفعل العبادى لا بد ان يؤتى به بداع قربى ولا اشكال في أن قصد الغاية داع قربى الهى فيكون صحيحا بلا اشكال ولا كلام.[2]تارة يتعلق الطهارة بنفسها مورد النذر واشباهه فتجب واما في غير هذه الصورة فالظاهر انه ليس الا اللابدية العقلية بلا فرق بين موارد وجوب الغاية واستحبابها، فلا نفهم ما رامه الماتن الا ان يكون من باب المسامحة في الاطلاق والاستعمال، واللّه العالم.[3]كما هو ظاهر واضح.[4]لإطلاق الموضوع فان موضوع الحرمة القرآن المكتوب، ولا فرق فيه بين انحاء الكتابة من الكوفى وغيره كما انه لا فرق بين العربى والعجمى، فان الاطلاق الموجود في الدليل يقتضى سريان الحكم، فلاحظ.[5]نقل عن المستند جواز المس في المحفور وعن الشيخ(قده)الاشكال في حرمته بتقريب ان الكتابة بالحفر غير قابلة للمس لقيام الخط بالهواء ولا يصدق عليه المس عرفا.
و لكن ما ذكره على فرض صحته دقة فلسفية ولا يدور الحكم الشرعى مدارها
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست