responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 559
..........

ان قلت: المستفاد من الاية الشريفة وجوب نفس هذه الافعال، فتكون هذه الافعال الخاصة محبوبة للمولى.
قلت: الامر بالغسلات والمسحات في الكتاب والسنة ارشاد الى الشرطية والعرف يفهم من الادلة انها واجب غيرى.
فالمتحصل مما ذكرنا انه لا دليل على كون الوضوء بنفسه مستحبا، ولكن مع ذلك كله لا يخفى انه لو شك في جزئية شي‌ء او شرطيته للطهارات الثلاث يمكن الحكم بعدم الجزئية والشرطية اذ لا منافاة بين كون الامر بالغسل والمسح في الكتاب والسنة للإرشاد وانعقاد الاطلاق فيه، فانها اسباب شرعية وبيان حدودها بعهدة الشارع الاقدس، فلو كان في مقام البيان ولم يقيد الافعال الخاصة ينعقد الاطلاق كما ان الوضوءات البيانية تفى بالمقصود فان المستفاد منها عدم جزئية ما يشك في جزئيته وعدم شرطية ما يشك في شرطيته اذ لو كان لبينه الامام(ع) فان المفروض انه في مقام البيان.
بل لنا ان نقول: بانه لا مانع من اجراء البراءة بالنسبة الى المشكوك فيه بتقريب ان المستفاد من بعض النصوص انه لا صلاة الا بطهور[1]و الطهور كما سبق منا عبارة عما تحصل به الطهارة، فالامر الصلاتى تعلق بالصلاة المشروطة بالطهور فنأخذ بالمقدار المعلوم من الدليل ونجرى الاصل في الزائد.
و ان شئت قلت: كما انه تجرى البراءة اذا شك في تقيد الستر الصلاتى بشي‌ء، كذلك تجرى في المقام أيضا بلا فرق اذ المفروض ان الامر تعلق بالصلاة المسبوقة بهذه الافعال الخاصة.

[1]الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست