responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 532
..........

من الرواية ان حد النوم الناقض ذهاب العقل.
و منها ما عن عبد اللّه بن المغيرة، ومحمد بن عبد اللّه، قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته؟فقال: اذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء[1].
و التقريب، هو التقريب والجواب هو الجواب.
و منها ما رواه معمر بن خلاد، قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما اغفى وهو قاعد على تلك الحال قال: يتوضأ، قلت له ان الوضوء يشتد عليه لحال علته فقال: اذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء وقال: يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء[2].
و تقريب الاستدلال بالرواية على المدعى بنحوين: احدهما: ان المراد بالاغفاء الاغماء بقرينة لفظ ربما الدال على التكثير، فان العارض على القاعد كثيرا هو الاغماء، وفيه ان المراد به النوم والمراد من لفظ ربما التقليل اى قد اغفى وانما استعمل هذا اللفظ في المقام لان العادة في النوم ان يكون في حال الاضطجاع فعروض النوم في حال القعود اتفاقى.
ثانيهما: قوله(ع)في الذيل اذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء، فانه يدل على أن خفاء الصوت على المكلف علة للانتقاض، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون للنوم او لعلة اخرى، فالناقض زوال العقل باى سبب.

[1]الوسائل الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 2.

[2]الوسائل الباب 4 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست