responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 531
و مثله كل ما غلب على العقل من جنون أو اغماء أو سكر أو غير ذلك(1).


الحدث منه يبطل وضوئه والا فلا، فيكون المقصود تحقق النوم وعدمه، ولا اشكال في أن النوم ناقض بنفسه، لاحظ ما رواه اسحاق بن عبد اللّه الاشعرى، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء الا حدث، والنوم حدث‌[1].[1]الظاهر ان العمدة التسالم عليه بين الاصحاب، فعن المنتهى لا نعرف فيه خلافا وعن النهاية نسبته الى علمائنا وعن الغنية والدلائل والكفاية اجماع الاصحاب عليه، وعن التهذيب اجماع المسلمين، وعن الخصال انه من دين الامامية، وعن البحار ان اكثر الاصحاب نقلوا الاجماع على ناقضيته، وعن المحقق الهمدانى(ره)انه قلما يوجد في الاحكام الشرعية مورد يمكن استكشاف قول الامام(ع)أو وجود دليل معتبر من اتفاق الاصحاب مثل المقام، كما انه قلما يمكن الاطلاع على الاجماع لكثرة ناقليه واعتضاد نقلهم بعدم نقل الخلاف كما فيما نحن فيه.
و لا يخفى ان هذه الاجماعات المنقولة والتسالم المدعى ان اوجبا العلم برأى المعصوم كما هو ليس ببعيد فهو والا يشكل الامر اذ مجرد الاجماع والتسالم لا يغنيان من الحق شيئا.
و في المقام نصوص يمكن القول بانها دالة على المدعى.
منها ما رواه زرارة بتقريب ان المستفاد من ذيل الرواية ان الناقض ذهاب العقل، -و هو قوله(ع)و النوم حتى يذهب العقل-[2]و فيه ان المستفاد

[1]الوسائل الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 4.

[2]الوسائل الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست