المعدة اليه.
و الحق عدم الانتقاض به كما ذكره الماتن، وذلك لان الريح ليس ناقضا على
الاطلاق بل الناقض ما يكون معنونا باحد العنوانين، والخارج من القبل لا
يعنون بهذا العنوان كما أنه لا يعنون بهما ما لا يخرج من المعدة كنفخ
الشيطان او الريح الداخل من الخارج بالاحتقان ونحوه.[1]لا اشكال في كون
النوم ناقضا للوضوء اجمالا، نعم نسب الخلاف الى الصدوقين(ره)من الخاصة والى
الاوزاعى من العامة، وفي صحة النسبة اشكال.
و كيف كان يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى { «إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ» [1] } و ذلك باحد وجهين:
احدهما ان القيام في الاية هو القيام من النوم لرواية ابن بكير، قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام: قوله تعالى: { (إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ) } ما يعنى بذلك؟ قال: اذا قمتم من النوم قلت: ينقض النوم الوضوء؟فقال: نعم اذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت[2].
اضف الى ذلك: انه نقل عن الشيخ(ره)في التبيان والعلامة(ره)في المنتهى اجماع المفسرين عليه.
ثانيهما: اطلاق الاية الكريمة، مع قطع النظر عن الرواية فان مقتضى الاطلاق
ان القائم للصلاة يجب عليه الوضوء اعم من أن يكون قيامه من النوم