و منها الترتيب بين الاعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس(1).
قوله عليه السلام في حديثى عمار وابى بصير«حتى يبس وضوئك»[1] أو«فيجف وضوئى»[2]، أن ماء الوضوء انما يجف في مورد امر فيه بغسله لا أنه يجف في موضع لم يؤمر بغسله.
و ان شئت قلت: ان الظاهر من النص بحسب المتفاهم العرفي أن موضوع الحكم جفاف
ماء غسل به الاعضاء المأمور به غسلها فلاحظ.[1]الظاهر تحقق التسالم عليه
ويكفى لإثبات المدعى النصوص الواردة في المقام.
لاحظ ما رواه زرارة قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل
وجهه وبرجليه قبل يديه قال: يبدأ بما بدأ اللّه به وليعد ما كان[3]فان المستفاد منه وجوب تقديم الوجه.
و يدل على وجوب تقديم اليد اليمنى على اليسرى ما رواه منصور عن أبي عبد
اللّه عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال: يغسل
اليمين ويعيد السيار[4].
و مثله ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام-في حديث تقديم السعى على
الطواف-قال: ألا ترى أنك اذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن