responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 502

و منها الترتيب بين الاعضاء

و منها الترتيب بين الاعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس(1).


قوله عليه السلام في حديثى عمار وابى بصير«حتى يبس وضوئك»[1] أو«فيجف وضوئى»[2]، أن ماء الوضوء انما يجف في مورد امر فيه بغسله لا أنه يجف في موضع لم يؤمر بغسله.
و ان شئت قلت: ان الظاهر من النص بحسب المتفاهم العرفي أن موضوع الحكم جفاف ماء غسل به الاعضاء المأمور به غسلها فلاحظ.[1]الظاهر تحقق التسالم عليه ويكفى لإثبات المدعى النصوص الواردة في المقام.
لاحظ ما رواه زرارة قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال: يبدأ بما بدأ اللّه به وليعد ما كان‌[3]فان المستفاد منه وجوب تقديم الوجه.
و يدل على وجوب تقديم اليد اليمنى على اليسرى ما رواه منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال: يغسل اليمين ويعيد السيار[4].
و مثله ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام-في حديث تقديم السعى على الطواف-قال: ألا ترى أنك اذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن‌

[1]لاحظ ص: 498.

[2]لاحظ ص: 498.

[3]الوسائل الباب 35 من أبواب الوضوء الحديث: 1.

[4]نفس المصدر الحديث: 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست