responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 501
فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف(1).

(مسألة 110: الاحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه‌

(مسألة 110): الاحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه(2).


الهواء والحال أن المستشكل لا يلتزم بهذا اللازم.
و القول بأن الشرط أحد الامرين من التوالى العرفي وبقاء الرطوبة، خلاف الظاهر.
و أما ما افيد في الاشكال بأن غاية ما في الباب، خروج صورة بقاء الرطوبة في غير الصورة المتعارفة عن تحت النص، فيؤخذ باطلاق الادلة، فيرد عليه: أن المستفاد من التعليل عدم جواز التبعيض فالنص متعرض لحكم الصورة المفروضة اى يستفاد منه البطلان بلحاظ التبعيض.
و أما النص الدال على جواز أخذ الرطوبة من بلل اللحية على الاطلاق، فاما يقيد بالتعليل وأما لا يقيد أما على الاول، فلا مورد للإشكال والنقض وأما على الثاني فغاية ما يلزم التخصيص في دليل الموالاة وليس أمرا عزيزا.
ثم ان الموضوع للحكم في المقام جفاف تمام الاعضاء؟-كما في المتن- أو يكفي جفاف بعضها؟الذى يظهر من بعض كلمات القوم أن ابن الجنيد خالف والتزم بالاكتفاء، ولكن الحق خلافه لظهور النص فيه اذ علق الحكم على يبس الوضوء وهذا العنوان لا يصدق الا بجفاف تمام الاعضاء.[1]قد ظهر مما ذكرنا أن الحكم مترتب على الموالاة العرفية غاية الامر أن ميزان الموالاة العرفية بقاء الرطوبة في الاحوال المتعارفة من جميع الجهات ولا يبعد ان ما ذكرنا مرجعه الى ما افاده الماتن.[2]الامر كما افيد بل يمكن الحكم ببطلان الوضوء حينئذ من جهة أن ظاهر
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست