responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 485
..........

أحدهما: كون امر الاطاعة مولويا اذ على تقدير كونه ارشاريا الى ما هو مستفاد من العقل لا يستفاد منه شي‌ء الا الحكم العقلي.
ثانيهما: أن يكون الوجوب المستفاد منه وجوبا غيريا اى ارشادا الى الشرطية بمعنى أن المستفاد منه شرطية العنوان.
و بعبارة اخرى: لو لم يكن غيريا لكان كبقية الواجبات النفسية وبعبارة ثالثة اذا كان واجبا غيريا فلا يكون المستفاد منه الا شرطية الاطاعة فيدل على المدعى وأما لو كان واجبا نفسيا فغاية دلالته وجوب الاطاعة.
و في كلا الامرين اشكال أما الاول فلان الظاهر من الامر بوجوب الاطاعة الارشاد الى حكم العقل وقد ثبت في محله كون وجوب الاطاعة ارشاديا ومما يدل عليه: أنه باطلاقه يشمل المحرمات كالواجبات ومن الظاهر أن المحرم لا يشترط بقصد القربة.
و أما الامر الثاني: فلان الظاهر من كل واجب كونه نفسيا والغيرية تحتاج الى دليل ومؤنة زائدة.
اضف الى ذلك كله أن وجوب الاطاعة بهذا المعنى لا يجري في التوصليات فيلزم تخصيص الاكثر المستهجن هذا.
و لكن الانصاف أن الاشكال الثاني غير وارد اذ لو كان الاطاعة واجبة ولو بالوجوب النفسي لوجب قصد التقرب في كل واجب لان الاطاعة عبارة عن الانقياد والانقياد لا يتحقق الا بأن يؤتى بالمأمور به بقصد العبودية الا أن يقال: بأن الطاعة كثر استعماله في الاتيان-كما قال الراغب في مفرداته-فمعناها على هذا الاتيان بالمأمور به كما أمر به ولقائل أن يقول: بأن وجوب الاطاعة لو
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست