ثلاثة اثلاث ثلث الوضوء لاحظ ما رواه الصدوق قال: وقال الصادق عليه السلام الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود[1].
و ما رواه الحلبى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود[2].
و كذلك ما دل على أن الوضوء من الصلاة، لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد
اللّه عن آبائه عن على عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه
وآله: خصلتان لا احب أن يشاركنى فيهما أحد: وضوئي فانه من صلاتي الحديث[3].
الثانى: دعوى ان الاصل الاولي في كل واجب كونه تعبديا الا ان أن يقوم دليل على الخلاف.
و قد أجبنا عن هذه الدعوى وذكرنا في بحث التعبدى والتوصلي أن مقتضى الاطلاق
عدم التعبدية كما أن مقتضى الاصل العملي أيضا كذلك وتفصيل الكلام موكول
الى ذلك البحث.
الثالث: قوله تعالى: { «أَطِيعُوا اَللََّهَ»[4] } بتقريب أن الاطاعة لا تتحقق الا بقصد الامر فكل واجب تعبدي.
و فيه: أن اثبات المدعى بهذه الاية يتوقف على أمرين: