responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 484
..........

ثلاثة اثلاث ثلث الوضوء لاحظ ما رواه الصدوق قال: وقال الصادق عليه السلام الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود[1].
و ما رواه الحلبى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود[2].
و كذلك ما دل على أن الوضوء من الصلاة، لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن على عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: خصلتان لا احب أن يشاركنى فيهما أحد: وضوئي فانه من صلاتي الحديث‌[3].
الثانى: دعوى ان الاصل الاولي في كل واجب كونه تعبديا الا ان أن يقوم دليل على الخلاف.
و قد أجبنا عن هذه الدعوى وذكرنا في بحث التعبدى والتوصلي أن مقتضى الاطلاق عدم التعبدية كما أن مقتضى الاصل العملي أيضا كذلك وتفصيل الكلام موكول الى ذلك البحث.
الثالث: قوله تعالى: { «أَطِيعُوا اَللََّهَ»[4] } بتقريب أن الاطاعة لا تتحقق الا بقصد الامر فكل واجب تعبدي.
و فيه: أن اثبات المدعى بهذه الاية يتوقف على أمرين:

[1]الوسائل الباب الاول من أبواب الوضوء الحديث: 8.

[2]الوسائل الباب 9 من أبواب الركوع الحديث: 1.

[3]الوسائل الباب 47 من أبواب الوضوء الحديث: 3.

[4]النساء: 59.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست