responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 480
..........

الاول: انصراف دليل الحرمة عن مثل هذه التصرفات ولذا لا اشكال بالاستظلال بجدار الغير وبالاستضاءة بناره.
و يرد عليه: أنه لا وجه للانصراف وجواز الاستظلال والاستضاءة المذكور من باب التخصص لا التخصيص اذ الاستظلال ليس تصرفا في مال الغير وكذلك الاستضاءة.
الثانى: أن ادلة عدم جواز التصرف تعارضها ادلة جواز الوضوء بالماء وشربه ولأجل المعارضة لا تشمل المقام.
و فيه: أولا: أنه لا معارضة بينهما فان ادلة احكام العناوين الاولية لا تعارض ادلة احكام العناوين الثانوية ولذا لا يتوهم أن دليل جواز اكل التفاح يكون معارضا لدليل وجوب العمل بالشرط فيما لو شرط أحد على غيره في ضمن عقد بأن لا يأكل التفاح مثلا.
و ثانيا: سلمنا المعارضة لكن ما الوجه في تقديم هذه الادلة وبأي وجه لا نلتزم بسقوط المتعارضين.
الا أن يقال: بأن نتيجة التعارض وصول النوبة الى الاصل العملي ومقتضاه الجواز.
الثالث: ما نسب الى الكاشانى وغيره من الاستدلال بما رواه محمد بن سنان عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن ماء الوادي فقال: ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء[1].
و هذه الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن سنان وعمل المشهور بها على فرض

[1]الوسائل الباب 5 من أبواب احياء الاموات الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست