responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 479
و ان كان الاحوط استحبابا اعادة الوضوء(1).

مسألة 102: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف‌

(مسألة 102): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم باذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد حال(2).

مسألة 113: يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة

(مسألة 113): يجوز الوضوء والشرب من الانهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وان لم يعلم رضا المالكين وكذلك الاراضى الوسيعة جدا أو غير المحجبة فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فيها ما لم ينه المالك أو علم بأن المالك صغير أو مجنون(3).


عند المتشرعة بل عند العقلاء.[1]فان الاحتياط حسن بلا اشكال.[2]قد لا يكون لرضى المالك حالة سابقة، واخرى تكون أما على الاول فمقتضى عدم رضاه ولو ببركة الاصل عدم جواز التصرف وأما على الثاني فتارة تكون الحالة السابقة عدم الرضا واخرى تكون الحالة السابقة الرضا بالتصرف أما الصورة الاولى فلا اشكال في عدم جواز التصرف لاستصحاب بقائه وأما الصورة الثانية فتارة احرز رضاه بالتصرف على الاطلاق واخرى احرز في الجملة أما في فرض احراز الاطلاق فيجوز التصرف لاستصحاب بقاء الرضا وأما الصورة الاخيرة فحكمها عدم الجواز أيضا اذ اللازم الاقتصار على المقدار المعلوم وفي غيره مما يشك في الرضا يؤخذ بالاستصحاب المقتضى لعدم الجواز فلاحظ.[3]هذا منسوب الى ظاهر الاكثر-على ما في بعض الكلمات-و ما قيل في هذا المقام أو يمكن أن يقال في وجه الجواز أمور: غ
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست