responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 40
..........

التقليد الابتدائي الذي لا يجوز.
و يرد عليه: ان مقتضى اطلاقات الادلة عدم الفرق بين عروض النسيان وعدمه كما ان الامر كذلك بالنسبة الى السيرة فانها تقتضي رجوع الجاهل الى العالم والمفروض ان المحذور الذي ذكر في كلامه من عدم جواز تقليد الميت ابتداء ليس واردا فان القول بالجواز في مفروض الكلام لا يستلزم الاعتقاد بامامة الامام الثالث عشر.
الثالث: ان الميت لو كان اعلم من الحي يجب البقاء على تقليده مع العلم بالمخالفة ولو اجمالا والوجه فيه ان أدلة الحجية لا تشمل مورد التعارض فتصل النوبة الى السيرة العقلائية ومقتضى السيرة البقاء على تقليد الاعلم.
و بعبارة أخرى: العقلاء عند الاختلاف في الرأي يقلدون الاعلم والمفروض ان الميت أعلم وقلنا بجواز البقاء مع كونه ذاكرا لما تعلمه فالسيرة جارية على البقاء ولم يردع عن تقليد الميت في هذه الصورة. أضف الى ذلك ان مقتضى حكم العقل أيضا كذلك اذ المقام مقام دوران الامر بين التعيين والتخيير ومقتضى حكم العقل الاخذ بمحتمل التعيين واحتمال التعيين في تقليد الاعلم ولم يثبت اجماع على عدم وجوب البقاء على تقليد الميت في هذه الصورة لكن هذا التقريب يتوقف على ثبوت عدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم امكانه واما مع امكانه وعدم دليل على عدم وجوبه يجب الاحتياط اذا لم تكن سيرة من العقلاء.
و بعبارة أخرى: هذا فيما اذا أحرزت السيرة العقلائية على الرجوع الى الاعلم وأما لو كانت السيرة جارية على الاحتياط أو لم تحرز سيرتهم عند العلم بالاختلاف فالمتعين العمل بالاحتياط.
الرابع: انه لو كان الحي أعلم مع العلم بالاختلاف يجب الرجوع اليه‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست