responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 39

مسألة 7: اذا قلد مجتهدا فمات‌

(مسألة 7): اذا قلد مجتهدا فمات فان كان اعلم من الحى وجب البقاء على تقليده فيما اذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل وان كان الحى اعلم وجب العدول اليه مع العلم بالمخالفة بينهما ولو اجمالا وان تساويا في العلم أو لم يحرز الاعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التى تعلمها ولم ينسها ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحى لفتوى الميت والا وجب الاخذ بأحوط القولين وأما المسائل التى لم يتعلمها أو تعلمها ثم نسيها فانه يجب ان يرجع فيها الى الحى(1).


جار للمعارضة مضافا الى ان حجية قوله أما تختص بمن ادرك زمانه وكان معاصرا معه أو تعم المعدوم اما على الاول فلا يقين بالحدوث كي يستصحب واما على الثاني فلا تصل النوبة الى الاصل كما هو ظاهر اذ الاصل يجري مع الشك والمفروض ان قوله حجة لمن وجد بعد زمانه متأخرا عنه فلاحظ.[1]في هذه المسألة فروع: الاول: انه لو قلد مجتهدا ثم مات يجوز البقاء على تقليده بدعوى: ان المقتضى للجواز تام ولا يمنع عنه مانع فان المفروض ان اطلاق الكتاب يقتضى جواز تقليد المنذر حتى بعد موته كما ان قول أهل الذكر بعد السؤال حجة حتى بعد وفاته وقس عليه الروايات فان مقتضى اطلاقها جواز التقليد حتى بعد وفات المرجع.
و صفوة القول: ان المستفاد من الكتاب والسنة اعتبار قول المنذر وأهل الذكر والثقة ولم تقيد تلك الادلة بكون هؤلاء الاشخاص احياء كما ان مقتضى السيرة كذلك اذ لا فرق فيها بين الحياة والممات.
الثاني: انه يشترط في جواز البقاء كون المقلد ذاكرا لفتاوى المرجع التي تعلمها حال الحياة والوجه في هذا الاشتراط انه في غير هذه الصورة يكون من‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست