أحدهما: أن تكون مثل اليد الاصلية في جميع الآثار المترقبة من القوة والبطش والاعطاء والاخذ الى غيرها من الآثار.
ثانيهما: أن تكون يدا بلا أثر مترتب عليها كيد المشلول أما النحو الاول
فيجب غسلها لإطلاق الا دلة كتابا وسنة المقتضى لوجوب غسل اليد فانها يد
حقيقة فيجب غسلها.
و قد يقال-في وجه عدم وجوب غسلها-أمران: الاول: أن المستفاد من الاية
الشريفة والروايات وجوب غسل اليدين لا أزيد وإضافة الجمع الى المكلفين
باعتبار إضافة الجمع الى الجميع.
و فيه: أنه لا دليل على هذا المدعى فان الدليل يقتضى وجوب غسل اليد فذو يد
واحدة يجب عليه غسل الواحدة ويجب على ذي يدين غسلهما وعلى ذي الايدى الاربع
غسلها وهكذا فلا وجه للقول بعدم الوجوب.
الثانى: قد حدد المغسول بالمرفق في الاية والاخبار فالواقعة فوق المرفق خارجة.
و فيه: أولا: ينقض بمن لا يكون ليده مرفق فهل يمكن الالتزام بعدم وجوب غسل يده؟كلا.
و ثانيا: أن هذا حد وانه لا بد من غسل هذا المقدار بمعنى انه لو كان له
المرفق يكون في المحل الفلاني فيجب الغسل من ذلك المحل كما أنه لو أن أحدا
لم ينبت الشعر على رأسه لم يسقط غسل الوجه عن ذمته.
فالنتيجة وجوب الغسل في هذه الصورة بل يمكن أن يقال: أنه يجوز المسح بها اذ يصدق أنه مسح بيده اليمنى او اليسرى.