responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 355
و كذا اللحم الزائد والاصبع الزائدة(1).
و لو كان له يد زائدة فوق المرفق فالاحوط استحبابا غسلها أيضا(2).


لا يردها الى المرفق ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا.
ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ثم قال: ان اللّه تعالى يقول: { «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ» } فليس له أن يدع شيئا من وجهه الا غسله وأمر بغسل اليدين الى المرفقين فليس له أن يدع من يديه الى المرفقين شيئا الا غسله لان اللّه تعالى يقول: { «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ»[1]. }
فان المستفاد من هذا الحديث وجوب غسل اليد الى المرفق بجميع ما في الحد.[1]لعين التقريب المذكور فيما قبله للإطلاق فانه قد ثبت وجوب غسل اليد مع توابعها.
و ما في رواية زرارة[2]من تحديد المغسول الى اطراف الاصابع محمول على الاشخاص المتعارفة فلا نظر في الرواية الى التابع الخارج عن الحد فتلك الرواية محكمة بل العرف يفهم من هذه الرواية أيضا وجوب غسل ما في الحد.
و صفوة القول: أن التوابع في حكم اليد بحسب الفهم العرفي.[2]اليد الزائدة فوق المرفق يتصور على نحوين:

[1]الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث: 3.

[2]لاحظ ص 346.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست