الا الدم والظاهر أنه لا اشكال في الرواية سندا وتضعيف المحقق غياث بن ابراهيم لا اثر له حيث انه من المتأخرين.
الثالثة: ما أرسله الكليني قال: روى أنه لا يغسل بالريق شيء الا الدم[1] والظاهر أنه ناظر الى رواية غياث وليست رواية اخرى مضافا الى ارسالها.
الرابعة: ما رواه حكم بن حكيم ابن أخي خلاد أنه سأل أبا عبد اللّه عليه
السلام فقال له: أبول فلا اصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه
بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدى فأمسح(فأمس)به وجهى أو بعض جسدي أو يصيب ثوبى
قال: لا بأس به[2].
و هذه الرواية لا ترتبط بما نحن فيه فانها بعد تمامية سندها تكون من أدلة عدم تنجيس المتنجس كما هو ظاهر لمن أمعن النظر فيها.
فالنتيجة: أنه لا دليل على جواز رفع الخبث بالمضاف فلاحظ.[1]ما يمكن أن
يستدل به عليه أو استدل أمور: الاول: الاجماع. وفيه: أنه على تقدير تحققه
ليس اجماعا تعبديا اذ لو لم يكن مقطوعا فلا أقل من احتمال استناد المجمعين
الى أحد الوجوه المذكورة في المقام.
الثاني: ما عن الفقه الرضوى من عدم جواز رفع الحدث بالمضاف.
و فيه: أنه ضعيف ولا اعتبار بهذا الكتاب.
الثالث: قوله تعالى: { يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ }