responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 254
..........

اضف الى جميع ذلك أن المدعى يستفاد من رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان بنو اسرائيل اذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون‌[1]فانه يستفاد من هذه الرواية حصر المطهر في الماء فانه لو كان غيره مطهرا كان المناسب أن يذكر في مقام الامتنان.
الخامس: جملة من الروايات: الاولى: ما أرسله المفيد فانه نقل عنه بأنه بعد ما حكم بجواز الغسل بالمضاف قال: ان ذلك مروى عن الائمة[2].
و عدم اعتبار هذا الحديث أوضح من ان تخفى.
الثانية: ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عن على عليه السلام قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق‌[3].
و هذه الرواية على تقدير تمامية سندها تكون أخص من المدعى اذ وردت في مورد خاص وهو جواز غسل الدم بالبصاق ولا عموم في مدلولها بل وردت رواية اخرى عن غياث عن أبي عبد اللّه عن ابيه عليهما السلام قال: لا يغسل بالبصاق (البزاق خ ل)غير الدم‌[4]، تدل على الاختصاص وأنه لا يغسل بالبصاق‌

[1]الوسائل الباب الاول من أبواب الماء المطلق الحديث: 4

[2]الحدائق ج 1 ص 402.

[3]الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المضاف الحديث: 2

[4]نفس المصدر الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست