responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 195
أو التعدد(1)و اذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه دون غيره(2)هذا اذا لم يكن فيه عين النجاسة والا فلا يطهر الا اذا تقاطر عليه بعد زوال عينها(3).

مسألة 15: الارض النجسة تطهر بوصول المطر اليها

(مسألة 15): الارض النجسة تطهر بوصول المطر اليها بشرط أن يكون من السماء ولو باعانة الريح وأما لو وصل اليها بعد الوقوع على محل آخر كما اذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجسا لا يطهر(4)نعم لو جرى على وجه الارض فوصل الى مكان مسقف طهر(5).

مسألة 16: اذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شي‌ء آخر لم ينجس ما دام متصلا بماء السماء

(مسألة 16): اذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شي‌ء آخر لم ينجس ما دام متصلا بماء السماء بتوالى تقاطره عليه(6).


بخلاف العكس وهذا احد وجوه تقديم احد المتعارضين على الاخر فلا تغفل.[1]قد ظهر الوجه فيه مما ذكرناه في عدم اشتراط تطهيره بالعصر فلا نعيد.[2]كما هو ظاهر.[3]و الوجه فيه ظاهر واضح.[4]لعدم صدق العنوان كما مر.[5]لصدق العنوان.[6]هذا من فروع عدم انفعال ماء المطر بملاقاة النجاسة ومقتضى القاعدة
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست