بوصول ماء المطر به واكثريته ووقوعه عليه وحيث انه لا فرق بين البول وبقية
النجاسات من هذه الجهة وكذلك لا فرق بين السطح وبقية الاشياء يحكم بالنحو
الكلي على ان ماء المطر يطهر ما اصابه ويمكن تقريب الاستدلال بعموم العلة
المستفاد من الرواية.[1]افاد سيد المستمسك في هذا المقام: بأن مقتضى مرسلة
الكاهلى[1]، كفاية الرؤية وعدم
الاحتياج الى العصر مع ان عمدة دليل العصر هو ارتكاز العرف حيث يرون انفعال
القليل بالملاقاة ومع اعتصام الماء لا يبقى مجال لهذا البيان.
و فيه: ان المرسلة لا اعتبار بها واما ما افاده اخيرا في العصر فليس الامر
كذلك بل اشتراط العصر من باب توقف صدق الغسل عليه ولذا نشترط العصر حتى
فيما يغسل الثوب بالكثير فانه ما دام لم يخرج الغسالة من الثوب لا يصدق
غسله فعليه لا بد من الاعتماد على وجه آخر
و الذى يمكن ان يقال في هذا المقام: ان المدرك حديث هشام[2]حيث علل طهارة السطح بكون الماء اكثر فالمستفاد منه ان الملاك اكثرية الماء.
ان قلت: النسبة بين هذا الدليل ودليل وجوب الغسل عموم من وجه فيقع التعارض في مثل تطهير الثوب والفرش.
قلت: لو طرح دليل مطهرية المطر واخذ بدليل وجوب الغسل لم يبق لعنوان مطهرية المطر موضوعية ويكون العنوان المذكور في حديث هشام لغوا