responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 177
..........

وفيه: انه قد ثبت في الاصول انه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية والمقام كذلك فان المخصص وان كان منفصلا لكن يوجب تعنون العام بعدم ذلك الخاص والمفروض ان دليل انفعال القليل خصص بدليل اعتصام ماله المادة والكر ومع الشك في المصداق كيف يمكن التمسك والتوسل بالعام والحال ان صدقة على مورد الكلام محل الاشكال ويمكن ان يكون أجنبيا عنه.
الثاني: قاعدة المقتضى والمانع بدعوى انه لو تحقق المقتضى وشك في المانع يحكم بتحقق المقتضى بالفتح.
و فيه: انه لا دليل على اعتبار هذه القاعدة.
الثالث: ما أفاده الميرزا قدس سره: من أن العام لو اقتضى حكما الزاميا أو ما في حكمه وخصص العام بعنوان وجودي يفهم العرف أنه لا بد في رفع اليد عن الدليل العام احراز المخصص مثلا لو قال المولى: لا تدخل علي الا أصدقائي لا يجوز للعبد ادخال أحد الا بعد احراز كونه صديقا للمولى ومع الشك يكون عدم الجواز المستفاد من العام محكما.
و فيه: انه لا فرق بين الموارد والاحراز لا دخل له في المخصص بل الخارج الصديق بما هو نعم ربما يمكن احراز المصداق بالاصل كما في المثال فان مقتضى الاستصحاب عدم حصول علقة الصداقة بين مورد الشك والمولى فلا يجوز ادخاله والحاصل ان هذا البيان لإثبات المدعى أيضا غير صحيح.
الرابع: استصحاب العدم الازلي فان موضوع الانفعال يحرز به اذ قد دل الدليل على انفعال القليل بالملاقاة وقد خصص هذا الدليل بما دل على عدم انفعال ماله المادة وبعد التخصيص يتعنون موضوع العام ويكون موضوع الانفعال بعد التخصيص القليل الذي لا مادة له فلو لاقاه النجس يحكم عليه‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست