responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 169
..........

والا فيكفى التغير بالمجاورة وهو كما ترى.
و الحاصل: انه لا مناص من التحفظ على قيود الموضوع.
و ملخص الكلام: ان المستفاد من الادلة انه يلزم وقوع عين النجس في الماء.
الثاني: انه لو فرض امتزاج كر من الماء بالماء المتغير الحامل لا وصاف النجس وبعد الامتزاج حصل التغير في المجموع فلا يخلو حكم هذا الماء عن أحد الوجوه الثلاثة: اما يحكم عليه بالطهارة واما يحكم عليه بالطهارة والنجاسة وأما يحكم عليه بالنجاسة لا سبيل الى الاول لأنه يلزم ان يحكم على المتغير بالطهارة مع بقاء التغير، كما انه لا سبيل الى الثاني اذ الماء الواحد محكوم بحكم واحد فينحصر الامر في الثالث وهو المطلوب.
و فيه: انه لو فرض الامتزاج فاما يستهلك المتغير في الكر واما يكون بالعكس واما لا هذا ولا ذاك اما الصورة الاولى فيحكم عليه بالطهارة بلا اشكال لعدم ما يقتضى الالتزام بالانفعال وأما الصورة الثانية فلا اشكال في ان حكمها النجاسة واما الصورة الثالثة فلا بد من اعمال قانون التعارض بين دليل اعتصام الكر ودليل نجاسة المتغير فلو قلنا: بأن نتيجة التعارض التساقط تصل النوبة الى الاصل العملي ومقتضاه الطهارة بلا فرق بين عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي وبين جريانه فيه اما على الاول فواضح واما على الثاني فبعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما تصل النوبة الى قاعدة الطهارة فلاحظ.
الا ان يقال: الترجيح مع نصوص الانفعال بالتغير وذلك لان بعض نصوص ذلك الباب صادر عن الرضا عليه السلام كرواية ابن بزيع‌[1]و إلا حديثة

[1]مرت في ص 162.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست