ألقى في الماء وحده وبين ان ألقى فيه ممزوجا مع غيره، وأخرى يكون موجبا
لتغير أوصاف الماء بأوصاف نفسه لا بوصف النجس-كما لو لاقى الصبغ البول
وتنجس ثم ألقى في الكر فتغير لون الكر بلون الصبغ-فالظاهر انه لا وجه
لانفعال الماء في هذا الفرض والوجه فيه قصور المقتضى اذ أكثر نصوص الباب
موردها وقوع عين النجاسة كالميتة والعذرة والبول في الماء.
لكن ربما يقال: بأن مقتضى حديث ابن بزيع[1]انفعال الماء بتقريب: ان الشيء عبارة عما يكون قابلا ومقتضيا للتأثير في الانفعال والمتنجس مما يقتضى التأثير في نجاسة ملاقيه.
و فيه: أولا: ان كون المتنجس مقتضيا للتأثير أول الكلام نعم قد استفيد مما
رواه عمار بن موسى الساباطي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يجد
في انائه فأرة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد
كانت الفارة متسلخة فقال: ان كان رآها في الاناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو
يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل
كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان انما رآها بعد ما فرغ
من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا، وليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى
سقطت فيه ثم قال: لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التى رآها[2]، ان الماء المتنجس ينجس ملاقيه واما بقية المتنجسات ففي كونها منجسة اشكال.