responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 163
تغيرا فعليا(1).


الا ان يقال: بأن الانفعال بالتغير يفهم من الشرطية الواقعة في ذيل الحديث ويكون بالاطلاق لكن يكفي في المقام حديث شهاب‌[1]فان قوله عليه السلام في ذيل الحديث«و كلما غلب كثرة الماء فهو طاهر»يدل على المدعى لان مفهوم الشرطية كلما لم يغلب فهو نجس فيكون عمومه بالوضع.
و ثالثا: ان الكر بنفسه ورد فيه الدليل لاحظ حديث شهاب‌[2]فان المستفاد من هذا الحديث ان الماء الكر ينفعل بالتغير فلاحظ.
و رابعا: لو دار الامر في المتعارضين بالعموم من وجه بأنه لو عمل بأحدهما دون الاخر يبقى موضوع للمتروك ولو عكس لما بقى للمتروك مورد، فالترجيح مع الاول اذ به يعمل بكلا الدليلين والمقام كذلك فانه لا اشكال في ان القليل ينجس بالملاقاة ولو مع عدم التغير فلو لم ينفعل الكر بالتغير لا يبقى موضوع للتغير فلاحظ.[1]التغير الموضوع للحكم في لسان الادلة يلزم ان يكون فعليا كما في المتن أو يكفي الاعم منه ومن التقديري؟و ان شئت قلت: هل التغير المذكور في النصوص طريق الى كم خاص من النجاسة في الماء فلو احرز ذلك المقدار ولم يحصل تغير فعلى في الماء ينجس؟فيكون التقديري كافيا أو ان التغير لا بد ان يكون فعليا فلا يكفي التقديري؟
الحق هو الثاني فان الظاهر من الدليل ان الموضوع للحكم هو التغير الفعلي والتقديري خلاف ظاهر الادلة وبعيد عن الفهم العرفي مضافا الى ان لازمه عدم‌

[1]قد مر في ص 148.

[2]قد مر في ص 148.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست